Civil Court of Appeal 13/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاتفاق على الاتعاب سندا لاحكام المادة 69 قانون تنظيم مهنة المحاماة يحب ان يكون خطيا ولا محل لتقديره من قبل المحكمة.
وبما ان المحامي يتقاضى اتعابا شهرية فان اتعابه تكون موازية لرواتبه الشهرية حتى تاريخ عزله من الوكالة.
Cited