Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
57/2014
Date
13/03/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاتفاق على الاتعاب سندا لاحكام المادة 69 قانون تنظيم مهنة المحاماة يحب ان يكون خطيا ولا محل لتقديره من قبل المحكمة.

وبما ان المحامي يتقاضى اتعابا شهرية فان اتعابه تكون موازية لرواتبه الشهرية حتى تاريخ عزله من الوكالة.

Cited

Texts it relies on