Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2014

Court
تمييز مدني
Number
57/2014
Date
17/06/2014
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الموجبات والعقود حول موضوع عقد كفالة لعدم مخالفته احكام المادتين 1053 و1059 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني لناحية وجود عقد كفالة بالمعنى المحدد في المادتين المذكورتين اعلاه وان وجود هذا العقد قد تم استنتاجه من قبل محكمة الاساس لما لهذه الاخيرة من سلطة في التقدير من خلال مضمون السند ولا سيما عبارة بان دين الشركة لن يضيع منه اي فلس آخذين العقد على عاتقهم بالتكافل والتضامن مع المدين ومن خلال اعتراف المميزين في اثناء استجوابهم بالتوقيع على العقد ومعرفة مضمونه وتقديمهما عرضا لتسديد الدين, ولعدم مخالفته نص المادة 208 معطوفة على نص المادة 209 موجبات وعقود المتعلقتين بشروطالخداع معللة ذلك بان القرار المطعون فيه ولما لمحكمة الاساس من سلطة في التقدير قد تثبت انه لا يوجد اي دليل على استعمال المميز عليها وسائل خداعية ولان كلا ثمن المميزين صرح لدى استجوابه بانه قرأ المحضر قبل توقيعه وعرف بمضمونه وبانه يلزمه،

ولعدم تشويهه مضمون المستندات معللة ذلك بان تشويه المستندات يتوفر وفقا للفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمخالفة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وانه يتبين في عبارات السند موضوع النزاع ومن خلال تصريحات الجهة المميزة ان هذه الاخيرة كفلت بالفعل دين المدين واخذت هذا الدين على عاتقها بالتكافل والتضامن مع المدين.

Cited

Texts it relies on