State Council 19/06/2002
شورى حكم رقم : 570 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 570/2002
- Date
- 19/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار قانوني وصحيح وقد استند الى وقائع صحيحة. لذلك فان تقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي هو صحيح لانه استند الى عقد ايجار مسجل في البلدية.