Rulings

State Council 19/06/2002

شورى حكم رقم : 570 /2002

Court
شورى
Number
570/2002
Date
19/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار قانوني وصحيح وقد استند الى وقائع صحيحة. لذلك فان تقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي هو صحيح لانه استند الى عقد ايجار مسجل في البلدية.