Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 570 /1975

Court
إستئناف مدني
Number
570/1975
Date
23/04/1975
President
عاطف النقيب
Members
خيرالله، بخاش
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة الموكل لمداعاة الشخص الثالث الذي اجرى تسوية مع وكيله على الثمن لاعادة تذكرة السفر التي اشتراها منه وعن السبب الثاني، ردت طلب المدعي بفارق الثمن لقبوله بالتسوية التي اجراها وكيله مع بائع تذكرة السفر وردت اخيرا طلب المستأنف لعدم استناده الى مرتكز قانوني.