Civil Court of Appeal 23/04/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 570 /1975
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 570/1975
- Date
- 23/04/1975
- President
- عاطف النقيب
- Members
- خيرالله، بخاش
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة الموكل لمداعاة الشخص الثالث الذي اجرى تسوية مع وكيله على الثمن لاعادة تذكرة السفر التي اشتراها منه وعن السبب الثاني، ردت طلب المدعي بفارق الثمن لقبوله بالتسوية التي اجراها وكيله مع بائع تذكرة السفر وردت اخيرا طلب المستأنف لعدم استناده الى مرتكز قانوني.