Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 570 /2003

Court
شورى
Number
570/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم وجود مراجعة موازية تؤدي إلى النتيجة ذاتها عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى.

لا يتم إبطال قرار رخصة البناء لعدم تجاوزه حد السلطة. فرخصة البناء هي من القرارات الفردية وإن تقدير مشروعية القرار تتم بتاريخ صدوره وليس بتاريخ سابق. وان وجود نزاع قضائي بين المالكين والمتعاقد معه لإنشاء البناء أمام القضاء العدلي وعدم ثبوت صدور قرار قضائي بإلغاء العقد موضوع النزاع أو فسخه لا يؤثران على صحة الترخيص للبناء.