Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 570 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
570/2011
Date
29/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي علنا وكذلك قائمة شهود الحق العام ووضعت التحقيقات قيد المناقشة العلنية. ان المميز لم يتقدم باي طلب لاستماع الشهود. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اسقاط الحق الشخصي لم يغفله القرار المطعون فيه كما يدعي المميز، وانما قد حصل بعد صدور القرار وهو لم يكن ليؤثر على نتيجة المحاكمة او على العقوبة. يرد السبب التمييزي اذ انه لا مصلحة للمميز للادلاء به. يبرم القرار المطعون فيه.