State Council 30/04/2004
شورى حكم رقم : 570 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 570/2004
- Date
- 30/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لمركز مختار لم يراع الاصول القانونية المرعية التي نصت عليها المادة 25 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997، كما ان استدعاء المراجعة غير مستوف للشروط المفروضة قانونا لجهة ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه وتوجيه الخصومة.