Rulings

State Council 30/04/2004

شورى حكم رقم : 570 /2004

Court
شورى
Number
570/2004
Date
30/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لمركز مختار لم يراع الاصول القانونية المرعية التي نصت عليها المادة 25 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997، كما ان استدعاء المراجعة غير مستوف للشروط المفروضة قانونا لجهة ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه وتوجيه الخصومة.