Rulings

State Council 13/07/2009

شورى حكم رقم : 570 /2009

Court
شورى
Number
570/2009
Date
13/07/2009
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت مخالفة احكام قانون رسم الطابع المالي ولعدم افتقاره للتعليل.

فقد تم فرض رسم الطابع المالي وفقا للاصول القانونية المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 67/67 رسم الطابع المالي. وبما أن عقد الايجار لم يحدد بدل الايجار بصورة واضحة وهو مرتبط بنسبة مبيعات الشركة ويحدد بانتهاء السنة التعاقدية لذا يطبق البند رقم 107 الملحق بقانون رسم الطابع المالي وليس البند 108 أي الرسم المقطوع، لذا فان التكليف صحيح وغير مخالف للقانون ويرد الاستئناف.