Rulings

State Council 06/05/2008

شورى حكم رقم : 570 /2008

Court
شورى
Number
570/2008
Date
06/05/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ، كرم
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوافر المصلحة المباشرة فيعود للبلدية الحق بالتدخل بالطعن بالقرار المتعلق بقرار تحديد النطاق البلدي.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا لان المستدعي لديه الصفة والمصلحة بالادعاء فهو مواطن في منطقة بعبدا ويعود للاهالي الطعن بقرار تحديد النطاق البلدي فيها.

ان قرار وزير الداخلية المتضمن تحديد النطاق البلدي لبلدية بعبدا - الفياضية - اللويزة واقع في غير محله القانوني الصحيح.

فالقرار تضمن اقتطاع جزء من بلدية بعبدا والحاقه ببلدية الحازمية دون الاستناد الى العوامل الفنية والديموغرافية والجغرافية للبلدة مخالفا بذلك الشروط المفروضة قانونا.

وقد تم تكليف الادارة بابراز المستندات اللازمة لتبرير قرارها الا انه لم يتم تنفيذ التكليف مما يؤدي الى منع رقابة مجلس الشورى.