State Council 06/05/2008
شورى حكم رقم : 571 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 571/2008
- Date
- 06/05/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، القزي
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لان المستدعي مواطن في بلدية الحدث ويعود لاهالي البلدية الطعن بالقرار المتعلق بشؤون بلديتهم وله المصلحة بالطعن بقرار تحديد النطاق البلدي.
وان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن تحديد النطاق البلدي لبلدية الحدث مخالف للواقع وللشروط القانونية.
فالقرار لم يأخذ بالاعتبار العوامل الفنية والجغرافيا والديموغرافية والاقتصادية للبلدية بشكل صحيح.
والادارة لها سلطة مقيدة في هذه الامور وتخضع لرقابة مجلس الشورى.
وبما انه تم تكليف الدولة بابراز الخريطة والمستندات المثبتة لادعاءاتها الا انها لم تنفد التكليف وهذا يشكل قرينة على جدية المراجعة وعلى الوقائع المدلى بها من قبل الجهة المستدعية.