Rulings

State Council 06/05/2008

شورى حكم رقم : 571 /2008

Court
شورى
Number
571/2008
Date
06/05/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، القزي
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لان المستدعي مواطن في بلدية الحدث ويعود لاهالي البلدية الطعن بالقرار المتعلق بشؤون بلديتهم وله المصلحة بالطعن بقرار تحديد النطاق البلدي.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن تحديد النطاق البلدي لبلدية الحدث مخالف للواقع وللشروط القانونية.

فالقرار لم يأخذ بالاعتبار العوامل الفنية والجغرافيا والديموغرافية والاقتصادية للبلدية بشكل صحيح.

والادارة لها سلطة مقيدة في هذه الامور وتخضع لرقابة مجلس الشورى.

وبما انه تم تكليف الدولة بابراز الخريطة والمستندات المثبتة لادعاءاتها الا انها لم تنفد التكليف وهذا يشكل قرينة على جدية المراجعة وعلى الوقائع المدلى بها من قبل الجهة المستدعية.