Rulings

Criminal Court 13/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 571 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
571/2013
Date
13/11/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات للشك ولانتفاء الدليل على قيامه بالسرقة من منزل المدعي بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع وذلك سندا الى المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1.