Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 572 /2003

Court
شورى
Number
572/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطيه
Source
Lebanese University

يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة بوجهها. لأن استملاك العقارات تم من قبل مؤسسة عامة وهي مؤسسة اليسار ولها شخصية معنوية مستقلة تمكّنها من المقاضاة على حدا ولا ضرورة لادخال الدولة معها في المحاكمة.

وان القانون رقم 95-99 لا يشمل بمفعوله الاستملاكات التي قامت بها شركة اليسار. لأن المادة الاولى منه نصت على اعطاء صلاحية للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لايفاء ديونها. وان هذا النص هو قانون خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع في تفسيره ولا تطبيق القياس على احكامه لذلك فهو لا يطبق على استملاكات مؤسسة اليسار.