State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 572 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 572/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة بوجهها. لأن استملاك العقارات تم من قبل مؤسسة عامة وهي مؤسسة اليسار ولها شخصية معنوية مستقلة تمكّنها من المقاضاة على حدا ولا ضرورة لادخال الدولة معها في المحاكمة.
وان القانون رقم 95-99 لا يشمل بمفعوله الاستملاكات التي قامت بها شركة اليسار. لأن المادة الاولى منه نصت على اعطاء صلاحية للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لايفاء ديونها. وان هذا النص هو قانون خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع في تفسيره ولا تطبيق القياس على احكامه لذلك فهو لا يطبق على استملاكات مؤسسة اليسار.