Rulings

State Council 21/06/2005

شورى حكم رقم : 572 /2005

Court
شورى
Number
572/2005
Date
21/06/2005
President
انطوان خير
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بطلب تعويض الاستملاك وفائدة التأخير نظرا لاستمرار صلاحيتها لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة وحصر النزاع بين المستدعي ومجلس الانماء والاعمار.

ويتوجب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع الفائدة التأخيرية عن تعويض الاستملاك نظرا لمخالفته القانون.

فقد صدر حكم استئنافي بتوجب دفع مبلغ اضافي على التعويض المحكوم به بداية. وتم دفع المبلغ الاساسي الا ان الادارة تقاعست عن دفع التعويض الاضافي المحكوم به وتجاوزت المهلة المحددة في المادة 29 من قانون الاستملاك، لذا تتوجب فائدة التأخير لصاحب العقار المستملك.