State Council 21/06/2005
شورى حكم رقم : 572 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 572/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بطلب تعويض الاستملاك وفائدة التأخير نظرا لاستمرار صلاحيتها لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة وحصر النزاع بين المستدعي ومجلس الانماء والاعمار.
ويتوجب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع الفائدة التأخيرية عن تعويض الاستملاك نظرا لمخالفته القانون.
فقد صدر حكم استئنافي بتوجب دفع مبلغ اضافي على التعويض المحكوم به بداية. وتم دفع المبلغ الاساسي الا ان الادارة تقاعست عن دفع التعويض الاضافي المحكوم به وتجاوزت المهلة المحددة في المادة 29 من قانون الاستملاك، لذا تتوجب فائدة التأخير لصاحب العقار المستملك.