State Council 08/05/2008
شورى حكم رقم : 572 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 572/2008
- Date
- 08/05/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، روكز
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى المسؤولية لعدم ثبوت اهمال البلدية صيانة المنشآت العامة التابعة لها، ولعدم توافر الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام البلدي.
فقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن محل المستدعي اعلى مستوى من قسطل المجرور العام البلدي، وان دخول المياه الى داخل المحل لا يعود سببه للقسطل العام البلدي، والمسؤولية تقع على مالك البناء وليس على البلدية.