Rulings

State Council 08/05/2008

شورى حكم رقم : 572 /2008

Court
شورى
Number
572/2008
Date
08/05/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

ترد دعوى المسؤولية لعدم ثبوت اهمال البلدية صيانة المنشآت العامة التابعة لها، ولعدم توافر الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام البلدي.

فقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن محل المستدعي اعلى مستوى من قسطل المجرور العام البلدي، وان دخول المياه الى داخل المحل لا يعود سببه للقسطل العام البلدي، والمسؤولية تقع على مالك البناء وليس على البلدية.