State Council 14/07/2009
شورى حكم رقم : 573 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 573/2009
- Date
- 14/07/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- بدوي، عقل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان الموضوع يتناول قيود الاحوال الشخصية وتصحيح قيد . واستنادا الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 يخرج هذا الامر على رقابة مجلس الشورى وتعود الصلاحية الى المحاكم العدلية أو المذهبية او الشرعية.