Rulings

State Council 14/07/2009

شورى حكم رقم : 573 /2009

Court
شورى
Number
573/2009
Date
14/07/2009
President
شكري صادر
Members
بدوي، عقل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان الموضوع يتناول قيود الاحوال الشخصية وتصحيح قيد . واستنادا الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 يخرج هذا الامر على رقابة مجلس الشورى وتعود الصلاحية الى المحاكم العدلية أو المذهبية او الشرعية.