Rulings

State Council 31/05/2007

شورى حكم رقم : 573 /2007

Court
شورى
Number
573/2007
Date
31/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية المنصورية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح. فالقرار تضمن رفض دفع مبلغ راتب للموظف المستدعي عن مدة توقيفه وحبسه.

وقد ثبت صدور حكم قضائي بادانة الموظف وحبسه لمدة سنة لذا لا يستحق الراتب عن تلك الفترة عملا بأحكام المادة 27 من نظام موظفي البلدية والمادتين 590 و592 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.