State Council 31/05/2007
شورى حكم رقم : 573 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 573/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية المنصورية نظرا لاستناده الى اساس قانوني صحيح. فالقرار تضمن رفض دفع مبلغ راتب للموظف المستدعي عن مدة توقيفه وحبسه.
وقد ثبت صدور حكم قضائي بادانة الموظف وحبسه لمدة سنة لذا لا يستحق الراتب عن تلك الفترة عملا بأحكام المادة 27 من نظام موظفي البلدية والمادتين 590 و592 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.