State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 574 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 574/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بشهرين. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وتضمنت مذكرة ربط النزاع مطالب المستدعي. ولم ترّد الادارة بمعنى انه صدر عنها قرارا ضمنيا بالرفض ولكن المستدعي تقدم بالطعن بعد انقضاء المهلة.