Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 574 /2003

Court
شورى
Number
574/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بشهرين. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وتضمنت مذكرة ربط النزاع مطالب المستدعي. ولم ترّد الادارة بمعنى انه صدر عنها قرارا ضمنيا بالرفض ولكن المستدعي تقدم بالطعن بعد انقضاء المهلة.