State Council 12/07/2006
شورى حكم رقم : 574 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 574/2006
- Date
- 12/07/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالمستدعي يطالب بابطال قرار مصادرة عقاره وباخلائه، فقد تمت مصادرته من قبل الجيش واشغاله بدون مسوغ شرعي. وان الادارة لم تعمد الى تطبيق الاجراءات القانونية للمصادرة وهي تتذرع بوجود ظروف استثنائية، ولكن تبين عدم توافر تلك الظروف، فقد خالفت القانون لانه لا يوجد استحالة في تطبيق الاجراءات اللازمة.
وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي، يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في اعمال التعدي، فالمراجعة الحاضرة من اختصاص المحاكم العدلية.