Rulings

State Council 12/07/2006

شورى حكم رقم : 574 /2006

Court
شورى
Number
574/2006
Date
12/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالمستدعي يطالب بابطال قرار مصادرة عقاره وباخلائه، فقد تمت مصادرته من قبل الجيش واشغاله بدون مسوغ شرعي. وان الادارة لم تعمد الى تطبيق الاجراءات القانونية للمصادرة وهي تتذرع بوجود ظروف استثنائية، ولكن تبين عدم توافر تلك الظروف، فقد خالفت القانون لانه لا يوجد استحالة في تطبيق الاجراءات اللازمة.

وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي، يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في اعمال التعدي، فالمراجعة الحاضرة من اختصاص المحاكم العدلية.