State Council 31/05/2007
شورى حكم رقم : 574 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 574/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة نظرا لعدم الصلاحية المطلقة. فالنزاع يتعلق بالطعن بعمل اداري داخل مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهو يخرج عن صلاحية القضاء الاداري.