Rulings

State Council 31/05/2007

شورى حكم رقم : 574 /2007

Court
شورى
Number
574/2007
Date
31/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة نظرا لعدم الصلاحية المطلقة. فالنزاع يتعلق بالطعن بعمل اداري داخل مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهو يخرج عن صلاحية القضاء الاداري.