Rulings

State Council 31/05/2007

شورى حكم رقم : 575 /2007

Court
شورى
Number
575/2007
Date
31/05/2007
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لوحدة الفرقاء والموضوع والاسباب القانونية تطبيقا لحسن سير العدالة.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية جزئيا والمتضمّن تعديل النطاق الاداري لبلدية البترون.

فالقرار مشوب بعيب عدم الاختصاص لانه صادر عن وزير في حكومة مستقيلة اي عن مرجع غير مختص استنادا للمادة 64 من الدستور. والحكومة المستقيلة محصورة صلاحيتها بتصريف اعمال عادية ولا يحق لها اصدار قرارات تصرفية.

وان انشاء او تعديل نطاق بلدي ليس عملا عاديا وهو بمثابة عمل تصرفي خارج عن صلاحية الحكومة المستقيلة، ولذا فان سحب قرار التعديل واقع في محلّه لانه مخالف للقانون.

وترد المراجعة الثانية المتعلّقة بطلب ابطال قرار اداري، لانه تم الغاء القرار المطعون فيه، واصبحت الدعوى بدون موضوع والقرار كأنه غير موجود.