Rulings

State Council 14/07/2009

شورى حكم رقم : 575 /2009

Court
شورى
Number
575/2009
Date
14/07/2009
President
شكري صادر
Members
بدوي، الجميل
Source
Lebanese University

يعود للمستشار المقرر صلاحية استنسابية مطلقة بقبول طلب تعيين خبير استنادا لاحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس الشورى.

وبما أن اوراق الملف تتضمن العناصر الضرورية للفصل بالنزاع لذا فان المقرر له الحق برد طلب تعيين خبير.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

ان اغفال استشارة مجلس الشورى لاصدار قرار اداري يشكل مخالفة للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة استنادا الى المادة 57 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المطعون فيه قد اغفل استطلاع رأي مجلس الشورى وهذه الاستشارة ملزمة له لان القرار الذي اصدره ذو طابع تنظيمي وينص على منع استيراد الاطارات الخارجية والانابيب الهوائية الداخلية المطاطية، لذا فان القرار قد خالف الاصول الجوهرية ويستوجب الابطال.