Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 575 /2003

Court
شورى
Number
575/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل لتوافر الصفة والمصلحة في طالب التدخل فهو مستأجر والطعن يتعلق بإبطال وصل تصريح بإنشاء تصوينة في العقار وهذا من شأنه إلحاق الضرر به.

ويتم إبطال الوصل بالتصريح، أو الترخيص، الصادر عن رئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد لأجل إنشاء تصوينة على حدود عقار وذلك لمخالفة قانون البناء رقم 83/148 فالتصريح مشوب بعيب عدم المشروعية لأن المالكين لم يوقعوا عليه.