State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 575 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 575/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل لتوافر الصفة والمصلحة في طالب التدخل فهو مستأجر والطعن يتعلق بإبطال وصل تصريح بإنشاء تصوينة في العقار وهذا من شأنه إلحاق الضرر به.
ويتم إبطال الوصل بالتصريح، أو الترخيص، الصادر عن رئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد لأجل إنشاء تصوينة على حدود عقار وذلك لمخالفة قانون البناء رقم 83/148 فالتصريح مشوب بعيب عدم المشروعية لأن المالكين لم يوقعوا عليه.