Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 576 /2003

Court
شورى
Number
576/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب توافر صحة الخصومة وصفه الادعاء.

وان وجود شوائب في استدعاء المراجعة لا يعتبر عيبا في الأصول. وان الخطأ في تحديد ممثل بلدية بيروت المستدعى ضدها لا يؤثر على صحة الخصومة لأن البلدية قد تبلغت اوراق الدعوى وارسلت جوابها واودعت الملف الاداري لدى المجلس.

ويتم ابطال وصل التصريح الخطي بإضافة مواقف سيارات للبناء وتعديل قسم منه لأن، ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون البناء ولأن مثل هذه الأعمال تستوجب الحصول على رخصة بناء. وهي ليست في عداد اعمال الصيانة المعفاة من الرخصة المحددة في المادة 2 رقم من المرسوم 92/2791 كما لم يتبين بأن جمعية المالكين قد وافقت على تنفيذ هذه الاعمال وفقا لما تنص عليه المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رمق 83/88.