Rulings

State Council 19/06/2002

شورى حكم رقم : 576 /2002

Court
شورى
Number
576/2002
Date
19/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع، ويعفى القاضي من البت في النزاع بسبب الغاء القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للشباب والرياضة لان الانتخابات غير شرعية وغير واقعة في موقعها القانوني.