State Council 31/05/2007
شورى حكم رقم : 576 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 576/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر الشروط المتعلقة بالنسبة لوحدة الموضوع وذات الخصوم.
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر شروط او اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا يوجد مستند حاسم محجوز في حوزة الخصم اذ كان من الممكن للمستدعي الاطلاع على كامل المستندات التي يدلي بحجزها، كما لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق او الحكم، وان اجراءات التحقيق صحيحة اذ يحق للقاضي الاخذ بالاجراءات وتقرير الخبير.
وان اغفال الرد على بعض الملاحظات على التقرير والمطالعة لا يشكل فقدانا للتعليل فقد تم الاطلاع على كامل الملف، وان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة المحاكمة. كما ان القرار المطعون فيه تم تعليله بصورة كافية، اذ ذكر بأن المخالفة الناتجة عن عدم التقيد بالارتفاعات القانونية يؤثر على البناء، ويعتبر الطابق الاخير غير قانوني ويقتضي هدمه. وان الانشاءات المقامة على سطح البناء غير واردة في رخصة البناء ومخالفة لقانون البناء، لذا فان القرار تضمن تعليلا كافيا للنتيجة التي توصل اليها.