State Council 15/06/2010
شورى حكم رقم : 576 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 576/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الاداري المطعون فيه لانه واقع في محله القانوني، فقد تم احتساب بدء سريان مهلة مرور الزمن استنادا للمادة 65 من القانون رقم 82/83.
وان مهلة مرور الزمن تبدأ بالسريان من تاريخ توقف المخالفة المستمرة.
ولا مجال لبحث المصلحة العامة امام تنفيذ قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لانه يقتضي تطبيقه من قبل الادارة.