Rulings

State Council 15/06/2010

شورى حكم رقم : 576 /2010

Court
شورى
Number
576/2010
Date
15/06/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الاداري المطعون فيه لانه واقع في محله القانوني، فقد تم احتساب بدء سريان مهلة مرور الزمن استنادا للمادة 65 من القانون رقم 82/83.

وان مهلة مرور الزمن تبدأ بالسريان من تاريخ توقف المخالفة المستمرة.

ولا مجال لبحث المصلحة العامة امام تنفيذ قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لانه يقتضي تطبيقه من قبل الادارة.