State Council 15/06/2010
شورى حكم رقم : 577 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 577/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي واعلان حقه في ضم الخدمات التي قضاها في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس.
فالمادة 9 من القانون رقم 717/1998 نصت على ضم الخدمات في حال توافرت الشروط ومنها الخدمة الفعلية والتعيين في ملاك دائم، ولم تستثن اي نوع من الخدمات الوظيفية. ويقتضي احتساب سنوات الدراسة التي قضاها الموظف المستدعي في معهد المعلمين العالي من ضمن سنوات الخدمة.