Rulings

State Council 15/06/2010

شورى حكم رقم : 577 /2010

Court
شورى
Number
577/2010
Date
15/06/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي واعلان حقه في ضم الخدمات التي قضاها في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس.

فالمادة 9 من القانون رقم 717/1998 نصت على ضم الخدمات في حال توافرت الشروط ومنها الخدمة الفعلية والتعيين في ملاك دائم، ولم تستثن اي نوع من الخدمات الوظيفية. ويقتضي احتساب سنوات الدراسة التي قضاها الموظف المستدعي في معهد المعلمين العالي من ضمن سنوات الخدمة.