State Council 14/07/2009
شورى حكم رقم : 577 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 577/2009
- Date
- 14/07/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، روكز
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وحصل وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 384/2001 المتعلق بتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل، والشركة المكلفة تقوم ببيع خدمات تعليمية وارشاد تربوي للمدارس، وهي كتاجر مفرق لا يطبق عليها تجارة الجملة فيكون احتساب نسبة الضريبة بخمسة بالمئة صحيحا وترد المراجعة.