Rulings

State Council 14/07/2009

شورى حكم رقم : 577 /2009

Court
شورى
Number
577/2009
Date
14/07/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وحصل وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 384/2001 المتعلق بتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل، والشركة المكلفة تقوم ببيع خدمات تعليمية وارشاد تربوي للمدارس، وهي كتاجر مفرق لا يطبق عليها تجارة الجملة فيكون احتساب نسبة الضريبة بخمسة بالمئة صحيحا وترد المراجعة.