State Council 04/06/2007
شورى حكم رقم : 577 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 577/2007
- Date
- 04/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. وقد تمت مناقشة صفة الادعاء وبتها وثبتت الصفة الشخصية لان المستدعي والد المجند المتوفي وله الحق بالادعاء.
كما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لا يتضمن اي تناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية.
وان تقرير لجنة التحقيق حددت سبب وفاة المجند في ما اذا كانت بسبب الخدمة ام لا. ويتبين بأن الادارة لم تحل المجند الى لجنة صحية مما ادى الى تفاقم حالته الصحية ووفاته. فالادارة اخطأت في تطبيق القانون.
ومهما يكن فان تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني او الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وليس سببا لاعادة المحاكمة.