State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 577 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 577/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يتم إبطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية الكحالة بالموافقة على وضع قناني غاز تحت خيمة محل مأجور وذلك لعدم تجاوز حد السلطة وعدم مخالفة القانون فالخيمة التابعة للمحل مرخصة ويحق لمستأجر المحل استعمال الفسحة الواقعة تحت الخيمة وقد ثبت حقه هذا من خلال مندرجات عقد الايجار.