Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 577 /2003

Court
شورى
Number
577/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

لا يتم إبطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية الكحالة بالموافقة على وضع قناني غاز تحت خيمة محل مأجور وذلك لعدم تجاوز حد السلطة وعدم مخالفة القانون فالخيمة التابعة للمحل مرخصة ويحق لمستأجر المحل استعمال الفسحة الواقعة تحت الخيمة وقد ثبت حقه هذا من خلال مندرجات عقد الايجار.