Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 578 /2003

Court
شورى
Number
578/2003
Date
24/06/2003
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يستفيد الموظف من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه الجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 وذلك لأن الموظف ورفاقه يمارسون وظيفة فنية في المديرية العامة لملاك وزارة الاشغال العامة والنقل وهي وظائف مدرب ومساح ورسام. وان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري هو حق مكتسب للموظف.