State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 578 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 578/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يستفيد الموظف من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه الجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 وذلك لأن الموظف ورفاقه يمارسون وظيفة فنية في المديرية العامة لملاك وزارة الاشغال العامة والنقل وهي وظائف مدرب ومساح ورسام. وان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري هو حق مكتسب للموظف.