Civil Court of Appeal 18/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 578/2002
- Date
- 18/03/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
تتوجّب اتعاب المحاماة لان المحامي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وفقا للمادة 71 من قانون المحاماة، وان عزله من الوكالة غير مبرّر.
وبما ان الوكيل نفذّ اعمال الدفاع عن موكّله في دعوى تزوير المستندات الرسمية واستعمالها واختلاس الاموال العمومية والمتعلّقة بسرقة الآثار، وقام بتقديم مذكّرة دفاعية، وطالب باخلاء سبيل موكّله.
وبما انه لا اتفاق خطي على تحديد الاتعاب لذا يحق للمحكمة تقدير الاتعاب بعد الاخذ برأي نقابة المحامين.
وبما ان الوكيل قد تقاضى جزءا من المبلغ فيحق له بباقي الرصيد.