Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
578/2002
Date
18/03/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

تتوجّب اتعاب المحاماة لان المحامي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وفقا للمادة 71 من قانون المحاماة، وان عزله من الوكالة غير مبرّر.

وبما ان الوكيل نفذّ اعمال الدفاع عن موكّله في دعوى تزوير المستندات الرسمية واستعمالها واختلاس الاموال العمومية والمتعلّقة بسرقة الآثار، وقام بتقديم مذكّرة دفاعية، وطالب باخلاء سبيل موكّله.

وبما انه لا اتفاق خطي على تحديد الاتعاب لذا يحق للمحكمة تقدير الاتعاب بعد الاخذ برأي نقابة المحامين.

وبما ان الوكيل قد تقاضى جزءا من المبلغ فيحق له بباقي الرصيد.