Rulings

State Council 21/06/2005

شورى حكم رقم : 578 /2005

Court
شورى
Number
578/2005
Date
21/06/2005
President
انطون خير
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بطلب فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك.

فالمحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد، لذا يستمر المجلس بممارسة صلاحيته استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان الاستملاك جرى لصالح مجلس الانماء والاعمار ويقتضي حصر النزاع بين المستدعي ومجلس الانماء.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية المقدمة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه نظرا لمخالفته قوة القضية المحكمة.

فالادارة تأخرت عن دفع التعويض الاضافي المحكوم به. وقد قبض المستدعي تعويض الاستملاك الاصلي الا ان التعويض الاضافي المذكور لم يقبضه.

وبما ان الادارة قد تقاعست عن اداء موجبها وتجاوزت المهلة للدفع، لذا يتوجب عليها دفع فائدة تأخيرية.