Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 579 /2002

Court
شورى
Number
579/2002
Date
20/06/2002
President
اسكتدر فياض
Members
سليمان، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التفسير المباشر للعمل الاداري لعدم توفر الشروط المفروضة، فالمستدعي يطلب تفسير العمل الاداري حول توجّب الغرامة او عدم توجّبها لشمولها بقوانين الاعفاء المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 1999 و2000 ولكن بما انه تبيّن بانه لا وجود للغموض او الالتباس في القرار الاداري المطعون فيه كما ان مهلة الطعن به قد انقضت.