State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 579 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 579/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- اسكتدر فياض
- Members
- سليمان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التفسير المباشر للعمل الاداري لعدم توفر الشروط المفروضة، فالمستدعي يطلب تفسير العمل الاداري حول توجّب الغرامة او عدم توجّبها لشمولها بقوانين الاعفاء المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 1999 و2000 ولكن بما انه تبيّن بانه لا وجود للغموض او الالتباس في القرار الاداري المطعون فيه كما ان مهلة الطعن به قد انقضت.