Rulings

State Council 09/11/1999

شورى حكم رقم : 58 /1999

Court
شورى
Number
58/1999
Date
09/11/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية في حال تقديمها ضمن مهلة الشهرين إما من تاريخ نشر التبليغ أو التنفيذ وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما أن المرسوم المطعون فيه المتعلق بالتعيين في ملاك الادارة العامة والذي استثنى المستدعي من التعيين قد أصبح نافذا فعلا بحقه. فترد المراجعة لتقديمها بعد انقضاء المهلة.