State Council 09/11/1999
شورى حكم رقم : 58 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 58/1999
- Date
- 09/11/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية في حال تقديمها ضمن مهلة الشهرين إما من تاريخ نشر التبليغ أو التنفيذ وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما أن المرسوم المطعون فيه المتعلق بالتعيين في ملاك الادارة العامة والذي استثنى المستدعي من التعيين قد أصبح نافذا فعلا بحقه. فترد المراجعة لتقديمها بعد انقضاء المهلة.