Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/1975
- Date
- 24/03/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
اذا كانت هيئة المحكمة مشكلة خلافا للاصول، ولم تقم الهيئة الجديدة باستماع الشهود واستجواب المتهم مجددا فتكون قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة وعرّضت حكمها للنقض.