Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
58/1975
Date
24/03/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

اذا كانت هيئة المحكمة مشكلة خلافا للاصول، ولم تقم الهيئة الجديدة باستماع الشهود واستجواب المتهم مجددا فتكون قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة وعرّضت حكمها للنقض.