Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 58 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
58/1994
Date
19/01/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
شويري، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي لعدم توافر شروط المادة 615 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولان القرار التمهيدي لا يدخل في اية فئة من فئات القرارات التي اجاز المشترع استثناء استئنافها قبل صدور الحكم النهائي.