Civil Court of Appeal 19/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/1994
- Date
- 19/01/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- شويري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي لعدم توافر شروط المادة 615 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولان القرار التمهيدي لا يدخل في اية فئة من فئات القرارات التي اجاز المشترع استثناء استئنافها قبل صدور الحكم النهائي.