Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004

Court
تمييز مدني
Number
58/2004
Date
30/04/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة السابقة لمحكمة التمييز، والقاضي بادخال احد المتقاضين في المحاكمة، عادت المحكمة وبهيئتها الجديدة، وقررت الرجوع عن قرار ادخاله في المحاكمة كعدم ثبوت الادلاءات المبنية على اقوال المستأنف من انه اشترى العقار لمصلحة الشخص الثالث.

ان انتقال الملكية العقارية، مع وجود اشغال فعلي للعقار من قبل المستأجر الاصلي، نتيجة اتفاق بتخصيص المستأجر بقسم عقاري، مع وجود وكالة غير قابلة للعزل، كل ذلك يؤدي الى نشوء حق شخصي للمستأجر، يعطيه حرية التصرف بالمبيع، واعتباره مالكا للقسم العقاري المشغول منه, يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 بحق المستأجر الذي تملك مسكنا وبالتالي سقوط حق هذا الاخير بالتمديد القانوني لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة /10/ المذكورة لتملكه مسكنا ملائما لسكنه ومعادلا للمأجور الذي يشغله في ملك المستأنف عليه.