Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002

Court
تمييز مدني
Number
58/2002
Date
22/10/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

ان الخلفاء الخصوصيين للمميزة يحلون محلها في المحاكمة ويمكنهم ان يرجعوا عن الحق والدعوى، واذا كانت وكالتهم للمحامي تجيز له الرجوع عن الحق والدعوى، وطلب تدوين هذا الرجوع، فتقضي المحكمة بذلك.