Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
ان الخلفاء الخصوصيين للمميزة يحلون محلها في المحاكمة ويمكنهم ان يرجعوا عن الحق والدعوى، واذا كانت وكالتهم للمحامي تجيز له الرجوع عن الحق والدعوى، وطلب تدوين هذا الرجوع، فتقضي المحكمة بذلك.