Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يكون القرار القاضي بالاخلاء بناء على انتفاء عقد الايجار وانتفاء حق التمديد القانوني قابلا للتمييز. تقبل التمييز فقط دعاوى الايجار التي يتناقض فيها القرار الابتدائي مع القرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (م 21 من قانون الايجارات 160/92).