Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2003

Court
تمييز مدني
Number
58/2003
Date
15/05/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا يكون القرار القاضي بالاخلاء بناء على انتفاء عقد الايجار وانتفاء حق التمديد القانوني قابلا للتمييز. تقبل التمييز فقط دعاوى الايجار التي يتناقض فيها القرار الابتدائي مع القرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (م 21 من قانون الايجارات 160/92).