Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002

Court
تمييز مدني
Number
58/2002
Date
04/04/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يستقل قاضي الاساس في تفسير القانون الاجنبي ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وعن السبب الثاني ردت محكمة التمييز طلب فسخ القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد الزواج لمخالفته القانون الاجنبي لجدة السبب المدلى به امام محكمة التمييز.