Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يستقل قاضي الاساس في تفسير القانون الاجنبي ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وعن السبب الثاني ردت محكمة التمييز طلب فسخ القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد الزواج لمخالفته القانون الاجنبي لجدة السبب المدلى به امام محكمة التمييز.