Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر محكمة الأساس قد قدّرت الوقائع تقديرا خاطئا اذا اعتبرت ان كمية المخدّرات المضبوطة ليست كبيرة واستنتجت من ذلك ان الحيازة كانت بقصد التعاطي لا الاتجار. يعتبر تقدير الوقائع صحيحا ويرد السبب التمييزي.