Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
58/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الأساس قد قدّرت الوقائع تقديرا خاطئا اذا اعتبرت ان كمية المخدّرات المضبوطة ليست كبيرة واستنتجت من ذلك ان الحيازة كانت بقصد التعاطي لا الاتجار. يعتبر تقدير الوقائع صحيحا ويرد السبب التمييزي.