Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/1996
- Date
- 15/02/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، سلهب
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، ومخالفة المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية من خلال تبديل الهيئة الحاكمة دون تلاوة الأوراق مجدّدا يؤدّي الى نقض القرار الاستئنافي