Labour Arbitration Councils 30/10/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 58 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 58/2000
- Date
- 30/10/2000
- President
- الراهب
- Source
- Lebanese University
يعتبر صرفا تعسفيا الصرف غير المبرّر قانونا والذي يتصّف باساءة استعمال الحق. ويستحق للاجير سندا للمادة 50 فقرة1 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946 تعويض صرف بدل شهرين، كما يستحق له بدل مهلة انذار شهر. ولا يستحق للاجير بدل طبابة لانه لم يثبت دفعها من جيبه الخاص ولم يبرز الفواتير للادوية والمختبرات وبدل الطبابة.
ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا بالنظر ببدل العطل والضرر عن الاهانات التي وجهّها رب العمل للاجير، مما يقتضي معه رد طلب الاجير التعويض عن الاهانة.
لا يستحق الاجير المنتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي تعويض لدى رب العمل مباشرة بل لدى الصندوق، وقد الزم المجلس رب العمل بتسجيل الاجير لدى الصندوق نافيا ان يكون هنالك سوء نية او خطأ فادح معادل له يترتّب عنه اي بدل عطل وضرر.