Court of Cassation, civil chamber 18/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي والزام المميز بان يعوض على المميز عليه تكاليف الاستشفاء وتأخره عن متابعة التخصص وعن الآلام التي تعرض لها اثناء فترة العلاج وعن حرمانه من ممارسة رياضة المشي.