Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2012

Court
تمييز مدني
Number
58/2012
Date
18/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي والزام المميز بان يعوض على المميز عليه تكاليف الاستشفاء وتأخره عن متابعة التخصص وعن الآلام التي تعرض لها اثناء فترة العلاج وعن حرمانه من ممارسة رياضة المشي.