Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان تعذر سوق المتهمين لدائرة التحقيق بسبب خطورتهم وبسبب الخصوصية الامنية تؤدي الى اجابة طلب نقل الدعوى سندا الى المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.