Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
58/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان تعذر سوق المتهمين لدائرة التحقيق بسبب خطورتهم وبسبب الخصوصية الامنية تؤدي الى اجابة طلب نقل الدعوى سندا الى المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.