Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2008

Court
تمييز مدني
Number
58/2008
Date
10/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال البت بأحد المطالب, وفقدان الاساس القانوني, وقضت بأن رد الاسباب الزائدة او المخالفة يشكل ردا ضمنيا على الاسباب والمطالب التي لم تتعرض لها بوضوح. وقضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني, لعدم تبيان الموضع الذي جاء فيه عرض الوقائع ناقصا او غامضا. وبان عدم الحصول على ترخيص من القاضي المختص لترميم المأجور لا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار, وانه من الممكن اعادة ترميم المأجور.