Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار الهيئة الاتهامية بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن الى الاساس لعدم قابليته للتمييز اذ انه ليس فاصلا في الدفع، على ما تفرضه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت التمييز اساسا وصدقت القرار المطعون فيه معتبرة ان الادعاء مدنيا امام قضاء اجنبي لا يمنع المتضرر من جرم جزائي من الادعاء امام القضاء الجزائي اللبناني المختص، علما ان موضوعي الدعويين هنا يختلفان لناحية طبيعة الجرم المولد لهما، فيرد الدفع بسبق الادعاء.