Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
58/2014
Date
18/02/2014
President
سهير الحركة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار الهيئة الاتهامية بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن الى الاساس لعدم قابليته للتمييز اذ انه ليس فاصلا في الدفع، على ما تفرضه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت التمييز اساسا وصدقت القرار المطعون فيه معتبرة ان الادعاء مدنيا امام قضاء اجنبي لا يمنع المتضرر من جرم جزائي من الادعاء امام القضاء الجزائي اللبناني المختص، علما ان موضوعي الدعويين هنا يختلفان لناحية طبيعة الجرم المولد لهما، فيرد الدفع بسبق الادعاء.