Court of Cassation, civil chamber 17/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2012
- Date
- 17/07/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان بناء المرسوم 2444/2000 على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 كان بداعي توحيد تبعات تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 لتعويض نهاية الخدمة وتطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 2194/79 وردت المطالبة ببدل ساعات العمل الليلي لعدم توافر شروطه والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. وقبلت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات وذلك باغفاله تحفظ المميز الذي ابرأ ذمة المميز ضدها من عائدات محضر الضبط. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه باعادة احتساب تعويض عائدات محضر الضبط لعدم مناقشتها والزمت المميز عليها بدفع الفرق.