Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 58 /2002

Court
شورى
Number
58/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

ان سكوت الادارة مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره وتقديم المراجعة ضمن مدة الشهرين يجعلها مقبولة شكلا.

ويبطل القرار الاداري برفض اعطاء الموظف الضابط العقيد في الجيش مستحقاته القانونية بعد ان قدّم استقالته وصرف من الخدمة، لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح بل فسّر القانون رقم 27 تاريخ 22/11/1990 (المتضمّن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلّق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي، والامن العام، وجهاز امن الدولة) بشكل خاطىء، فوضعه مماثل لوضع زملائه الذين استقالوا سابقا واستفادوا من ميزات رتبة عميد في معرض احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة، وعملا بمبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في الوضع القانوني نفسه، وتطبيقا لهذه الاسس يكون من حق المستدعي الاستفادة من ميزات رتبة عميد مدى الحياة، والمبالغ الناشئة عن الافادة من الميزات هي ديون مترتبة على الدولة تقبل التصفية والصرف والدفع، وبهذه الصفة تخضع للمادة 115 من قانون المحاسب العمومية، وتخضع لمرور الزمن العادي المتعلّقة بالانتظام العام، وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.